عنوان الفتوى : صور من بيع التقسيط المباح والمحرم
عندي سؤال وهو: أعمل في مؤسسة تقسيط، يأتي العميل ويأخذ قروضا، ويسدد القروض على 15 شهرا بنسبة 50 في المائة، والعميل لا يأخذ بضاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا بالتفصيل الكافي حقيقة التعامل في هذه المؤسسة، لكن في الجملة نقول: إذا كانت طبيعة التعامل أن العميل يشتري السلعة بثمن يقسطه خلال الأمد المذكور، ثم إن شاء أخذ سلعته، وإن شاء وكّل المؤسسة في بيعها لغيرها دون أن يكون ذلك شرطا في العقد، فهذه الصيغة جائزة، والعمل في تعامل كهذا جائز.
أما إذا كانت هذه المؤسسة تتعاطى الصور المحرمة المتداولة غالبا بين الناس اليوم، فلا يجوز لك العمل فيها في هذا المجال؛ لما في ذالك من الإعانة على المعصية. والصور هي كالتالي:
1 - أن تكون المؤسسة تدفع القرض باشتراط الزيادة نقدا دون سلعة؛ فإن هذا ربا صراح لا يحل بإجماع المسلمين.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا اشترط على المستلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة ربا.
2 - أن تكون طبيعة التعامل أن العميل يشتري السلعة بالأقساط، ثم يبيعها للمؤسسة نقدا بأقل، فهذه عينة محرمة .
3 - أن تكون المؤسسة ملزمة بالشرط، أو العرف ببيع السلعة للعميل، وهذا غير جائز أيضا؛ وراجع الفتوى رقم: 46179 .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 72710 / 62029 / 55746 .
والله أعلم.