عنوان الفتوى : حكم التورق من أجل الغير ومطالبته برد زيادة التورق مع المبلغ الأصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بأخذ قرض 120000 ريال من بنك الرياض عن طريق التورق، وقمت بإعطائها لصاحبي المحتاج على أساس أنه في نهاية السنة سيقوم بتسديدها نقدا، فقام بتسديد خمسة أقساط من القرض خلال هذه السنة ـ تقريبا ـ وفي نهاية السنة أراد تسديد القرض نقدا كما وعدني، وعندما ذهبت للبنك أبلغوني أن الباقي 120600 ريال فقام بتحويلها إلى حسابي على أن أقوم بالتسديد، وسؤالي: هل يجوز أن آخذ المبلغ وأقوم بإكمال الأقساط للسنين الأربعة الباقية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت صورة ما حصل أنك تورقت بمبلغ وأقرضت هذا المبلغ المستورق به لزميلك على أن يسدده بزيادة التورق التي أخذته بها من البنك أي أن يسدد المبلغ كله بزيادته بعد سنة ـ كما يتبادر ـ فهذا قرض جر نفعا وهو محرم إجماعا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

والواجب عليك والحالة هذه أن تتوب إلى الله تعالى، ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا الصديق ريالا أكثر مما أقرضته، وزيادة التورق يلزمك تحملها، وإذا سدد لك صاحبك أصل المبلغ، فليس عليك أن تدفعه للبنك، بل لك أن تمسكه لنفسك، وتسدد للبنك على مقتضى ما اتفقتما، لأن هذين عقدان منفكان، فعقدك مع البنك يلزمك مقتضاه على ما اتفقتما عليه من تقسيط، أما قرضك لزميلك فهو أمر مستقل.

والله أعلم.