عنوان الفتوى : التزوير والتحايل على قوانين العمل والعمال لا يجوز
عندي صالون نسائي، وتعمل عندي مغربية قد تزوجها سعودي، وأدخلها كعاملة منزلية وليست كزوجة لأنه عسكري وأنظمة العمل تسمح بعمل زوجة السعودي المضافة كزوجة، وقد أنجبت منه ولدا ولا تستطيع إدخاله السعودية وتصحيح أوراقه إلا بعد أن يتقاعد الزوج من عمله، وهي الآن تصرف على نفسها وابنها، فزوجها مقتر عليها وهي في أشد الحاجة للمال، فهل يجوز أن تعمل معي باسم آخر، مثلا باسم زوجة زوجها الأخرى وزوجها راض؟ وأيضا عندي مقيمة تعمل معي هي وزوجها من مواليد البلد وهما فقيران جدا، وفي حاجة للعمل ولكن أنظمة مكتب العمل لا تسمح بنقل كفالتها أو عملها، فما حكم التحايل على هذا الوضع بكتابة عقد باسم أي امرأة أخرى وضعها نظامي وترضى بذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الحيلة وما فيها من انتحال اسم غير صحيح ونحو ذلك من الكذب والتزوير على الجهات المختصة بالعمل والعمال لا يجوز، ورضى الزوج غير مؤثر في جواز هذا الفعل، وفي الصدق والطرق المشروعة متسع، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}.
والله أعلم.