عنوان الفتوى : لا يجوز الإسهام في نشر كتب تحتوي على عقائد باطلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السادة القائمون على الموقع أعتذر لكثرة أسئلتي, ولكنكم الموقع الوحيد الذي أعتمد عليه، فأنا في غربتي أعمل في مكتبة في بلد غير مسلم في مجال تحويل الكتب الفيزيائية إلى كتب رقمية, وبعض هذه الكتب تحوي معتقدات نصرانية لا نؤمن بها كمسلمين, فهل هناك إثم أو كراهة في ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإسهام في تيسير كتب الكفر والشرك، والتعاون على نشرها وتسهيل الوصول إليها، فإن من كمال الشريعة الإسلامية أنها إذا منعت من شيء منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه الأصل برقم: 50387.

والقاعدة في ذلك هي قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وعلى ذلك، فلا يجوز للأخ السائل أن يعمل في تحويل الكتب المحتوية على معتقدات شركية، نصرانية أو غير نصرانية، وراجع الفتويين رقم: 96858، ورقم: 135920.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز استخدام أسلوب الإلزام في مقام الرد على النصارى
شبهة نصرانية والرد عليها
حكم تكفير غير المسلمين من أصحاب الرسالات السابقة
حكم بيع أرض لبناء كنيسة
ردود على شبهات تتعلق بالنصارى والتعامل معهم
سبب بقاء نسبة اليهود والنصارى إلى ملتهم مع إتيانهم بما يخرجهم منها
درء خطر التنصير
جواز استخدام أسلوب الإلزام في مقام الرد على النصارى
شبهة نصرانية والرد عليها
حكم تكفير غير المسلمين من أصحاب الرسالات السابقة
حكم بيع أرض لبناء كنيسة
ردود على شبهات تتعلق بالنصارى والتعامل معهم
سبب بقاء نسبة اليهود والنصارى إلى ملتهم مع إتيانهم بما يخرجهم منها
درء خطر التنصير