عنوان الفتوى : لا يجوز كتمان فقد البكارة أو العذرية إذا اشترط الزوج ذلك أو كان يُعد عيبا في العرف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة مقبلة على الزواج غير أني أعاني من مشكلة عويصة وهي أني فقدت عذريتي منذ زمن بسبب رياضة الوثب، وأنا الآن محتارة هل أصارح خطيبي وأخبره أني لست عذراء خصوصا أن مسالة العذرية تعد من الأساسيات في الزواج في بلدي، هل يعد تدليسا وغشا من جانبي ان لم أخبره الحقيقة ؟ وما حكم عرضي على طبيبة أخصائية لفحص بكارتي إن طلب مني خطيبي ذلك ؟ ارجو أن تفتوني وتفيدوني فلم يتبق على زواجي إلا أيام قلائل. جزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكرا أو عذراء فالواجب إخباره بحقيقة الحال ولا يجوز كتمان فقد البكارة أو العذرية ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 130511
وما دام العرف فاشيا باعتبار فقد البكارة أو العذرية عيبا فلا يجوز كتمان ذلك عن الخاطب ولو لم يصرح بالاشتراط لأن الشرط العرفي كاللفظي ، قال ابن القيم (رحمه الله) : "َمِنْ هَذَا الشَّرْطُ الْعُرْفِيُّ كَاللَّفْظِيِّ، .... وَمِنْهَا السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ حَتَّى يَسُوغَ لَهُ الرَّدُّ بِوُجُودِ الْعَيْبِ تَنْزِيلًا لِاشْتِرَاطِ سَلَامَةِ الْمَبِيعِ عُرْفًا مَنْزِلَةَ اشْتِرَاطِهَا لَفْظً " إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/ 3)
وعليه فإن كنت قد فقدت بكارتك بسبب الوثب فعليك إعلام الخاطب بذلك ، وأما بخصوص العرض على طبيبة للكشف على البكارة ، فإن لم تكن هناك حاجة ماسة فذلك غير جائز، وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة فلا حرج في ذلك حينئذ كما بيناه في الفتوى رقم : 97001.
 

والله أعلم.