عنوان الفتوى : لا حرج في كفالة أخت الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز كفالة أخت الزوج، مع العلم أن والدها متوفى وهل تعتبر ككفالة اليتيم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فلا حرج في كفالة أخت الزوج، بل إن ذلك قربة، وإحسان يعظم به الأجر، وتكسب به الحسنات، وسبيل لمحبة الله تعالى؛ قال سبحانه: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}. وإذا كانت بالغة لا يعتبر ذلك من كفالة اليتيم. 

  وأما إذا كانت دون سن البلوغ، فهذه كفالة يتيم، تشملها النصوص الواردة في فضل كفالة اليتيم، وهي مبينة بالفتوى رقم: 3152 ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 59344، 193745

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح