عنوان الفتوى : لا يشترط الإشهاد في الطلاق ويستحب في الرجعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سبق أن حصل بيني وبين زوجتي خلاف شديد قبل حوالي خمسة عشرعاما أدى إلى أن طلقتها مرة واحدة وأنا في حالة غضب شديد ولأنني كنت حينها جاهلا بشروط الطلاق والرجعة فقد قمت بطلاقها دون إشهاد أحد سوى أن أهلها علموا بذلك عندما ذهبت إليهم على إثر هذا الطلاق ، كما قمت بإرجاعها بيني وبينها دون شهود حيث تلفظت بكلمة ( أرجعتك أو رجعتك ) لا أذكر ما قلته تماماً وعشنا بعد ذلك وأنجبنا العديد من الأطفال 000 فما حكم الطلاق والرجعة بتلك الصورة المذكورة وإذا كان ذلك غير صحيح فما الواجب علي أن أفعله ؟ وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا 0

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طلاق الغضبان يقع، إلا إذا كان الغضب بلغ به مبلغاً بحيث لا يعي ولا يدري ما يقول.
ولا يشترط في وقوع الطلاق الإشهاد عليه، وإرجاعك لزوجتك بقول: (أرجعتك) إذا كان في العدة فهي رجعة صحيحة، وتعتبر بذلك زوجتك، وفي عصمتك لأن ذلك مما تحصل به الرجعة كما هو مبين في الفتوى رقم:
12908.
والإشهاد في الرجعة مستحب، لا واجب كما هو مبين في الفتوى رقم:
4139.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق