عنوان الفتوى : الوقت الذي يجوز فيه الانتفاع باللقطة
سؤالي فهو: أنا في السعودية، وأعمل في متجر، فنظرت إلى الأرض ووجدت 500 ريال، علماً أنه لا يوجد أحد في ذك الوقت، وأن الإقبال على المحل كثير، أي يدخل ما يقارب 300 شخص تقريباً في اليوم, ولم يعد أحد ليسأل عن شيء ضاع له. فما حكمها؟جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك تعريفها سنة قمرية، بأي وسيلة يمكنك الوصول بها إلى صاحبها، مثل أن يكون المتجر في مركز تسويق وفيه لوحة إعلانات أو مكان للمفقودات، فتعلم المسؤولين حتى يعلنوا عنها، فإذا جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت، فلك أن تنتفع بها بعد السنة، لكن متى وجدت صاحبها لزمك دفعها له؛ فقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب، أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه.
ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة.
قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء حتى تمضي سنة. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 137899. والفتوى رقم: 45761
والله أعلم.