عنوان الفتوى : حكم عدم تحديد القسط الشهري في بيع التقسيط
أبيع بالتقسيط، ونتفق أحيانا أنا والمشتري على سداد المبلغ على سنة، ولا نحدد أقساطا محددة بمواعيد أو قيمة، ولكن الأجل معلوم لسنة يسدد خلالها حسبما يتيسر له. فهل هذا جائز؟ والحالة الأخرى مشابهة: يقول لي المشتري: لا أريد الالتزام بمواعيد محددة للقسط وقيمة ثابتة، فأقول له: نحدد قيمة القسط، ومواعيده، وأجله حسب أيسر تقدير لك، وأعده إن تأخر في سداد أي قسط فليتأخر ولا شيء عليه، وإن أتى بقيمة أقل من المتفق عليه في القسط أتسامح معه أيضا. فهل هذا الوعد جائز في البيع أم تحايل على معلومية الأجل؟ أرجو من سيادتكم ألا تحيلوني على فتاوى أخرى؛ لأن هذه الحالات فردية، وقد تحدث لتاجر مثلي ولا تحدث لآخر، وبحر الأسئلة في التجارة لا ينتهي. وجزاكم الله عنا كل الخير، وجعله في ميزانكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما في الحالة الأولى: فإن كان المقصود أن هذا الثمن يلزم تقسيطه في أشهر هذه السنة دون أن يحدد قسط كل شهر، فلا نرى جواز هذه الصورة؛ لحصول الجهالة في آجال الأقساط. وراجع الفتوى رقم: 194993 .
أما الحالة الثانية: فإذا كان الاتفاق يلزم المشتري بالسداد في المواعيد التي اتفقتما عليها، وهذا هو مقتضى التأقيت، فهو اتفاق صحيح، ولا بأس أن تعده إن حصل له ظرف ما، أو تعسر في السداد بأن تنظره إلى القسط الثاني ونحو ذلك.
والله أعلم.