عنوان الفتوى : لا تحل الهبة إلا بتوفر شرط الجهة المانحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة طيران في تونس, وهذه الشركة تمنح موظفيها تذكرة مجانية في العام لمكة والمدينة, كما تمنح كل موظف أيضًا تذكرة مجانية لأبويه لمكة والمدينة إذا كانا على كفالته, والشركة تلزم الشخص الذي يرغب في تذكرة مجانية لأبويه أن يقدم ورقة كفالة, وهذه الورقة يتم استخراجها من المصالح الإدارية للدولة بحضور شاهدين يشهدان على صدق الكفالة, وأنا أرغب في القيام بعمرة بصحبة والدي, وأنا الابن الأكبر, ووالداي جاوزا الستين, ودخلهما ضعيف من أنشطة فِلاحية صغيرة - رعي أغنام, زيتون...- وأنا حاليًا أعطيهما بين الفترة والأخرى بعض المصروف للعلاج, أو للنفقة, أو ليعطياه أخوي اللذين ما زالا يدرسان, كما أن لدي أختين موظفتين, وهما تعطيان مصروفًا لأبوي أحيانًا, فهل يجوز لي أن أستخرج ورقة كفالة لأتمكن من التمتع بتذكرة مجانية لأبوي للقيام بعمرة بصحبتي؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتذاكر المذكورة منحة مشروطة من هذه الشركة تستحق عند استيفاء شروطها، ولا حق فيها بدون ذلك، وراجع الفتوى رقم: 133320.

وعلى هذا, فإذا كان هذان الأبوان مستقلين بكفالة نفسيهما, يصرفان من ذات يدهما، وكان شرط الشركة أن يكون الوالدان مكفولين من الولد: فلا يجوز لك استصدار هذه الورقة؛ لأنها - والحالة هذه - غش وتزوير، إذ لم تحقق الشرط المطلوب.

ولا يظهر أن ما تعطيه لهما أحيانًا يصيرهما على كفالتك.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها