عنوان الفتوى : لا يجوز للرجل ذكر ألفاظ القذف لزوجته ولو بقصد التلذذ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال: ما الحكم فيمن قال لزوجته: يا زانية، أو يا مزنيتي ؟ وقال لها عند الجماع: تعالي لأزني بك، وذلك بقصد المتعة والتلذذ أثناء الجماع ؟ وأيضا هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: يا مطلقتي، وهي قالت له: يا طليقي. قاصدين باللفظتين لفظ الطلاق . أي هل يقع الطلاق بهذه الألفاظ وفي كل مرة يقولانها هو تأكيد لأول مرة قالاها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للرجل أن يكلم زوجته –أو غيرها- بمثل هذه الألفاظ، فهي قذف صريح يقام على قائله الحد إذا طالبت الزوجة، وإذا لم يكن الزوج قاصدا بتلك الألفاظ الشتم أو الإساءة إلى الزوجة، أو كانت الزوجة راضية بسماعها، فليس في ذلك ما يجعل للزوج عذرا في نطقه بتلك الألفاظ، فهي من الفحش والبذاء الذي نهى الشرع عنه؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:  ليس المؤمن بالطعّان، ولا اللعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي.
ولا شك أن استمتاع الزوجين بسماع مثل هذه الألفاظ، انحراف عن الفطرة وفساد في الذوق، وإنما الذي يجوز من الكلام للإثارة أثناء الجماع هو ألفاظ الجماع ودواعيه، وهو الرفث الذي ينهى المُحْرِم عنه؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23508.
وأما قول الرجل لزوجته: " يا مطلقتي" قاصدا الطلاق، فيقع به الطلاق، أما إن قصد الإخبار عن طلاق سابق، فلا يقع الطلاق –ديانة –

قال ابن قدامة (رحمه الله): أو قال: يا مطلقة، وقال: أردت من زوج قبلي، دُيِّن في ذلك. فأما في الحكم فإن لم يكن وجد، لم يقبل؛ لأنه لا يحتمله. وإن كان وجد فهل يقبل؟ على وجهين. الكافي في فقه الإمام أحمد. 

والله أعلم.