عنوان الفتوى : حكم إخراج زكاة تجارة رأس مالها ديون لم تسدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي محل ملابس, لكن رأس المال كله تقريبًا ليس ملكي؛ فهي أموال أخذتها من أقاربي لكي أبدأ المشروع, فالمشروع بدأته بحوالي 23 ألف جنيه مصري, وفي رمضان القادم سوف يكمل سنة, فهل في رمضان القادم على المحل زكاة, في حين أني لم أسدد أمواله أصلًا لأي أحد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي اتضح من السؤال هو أنك قد اقترضت جزءًا كبيرًا من رأس مالك من أقاربك, واستثمرته في المحل المذكور, لكنك لم تقض الدين بعد, وإذا كان كذلك فقد سبق في الفتوى رقم: 7674 بيان أن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة, كالذهب, والفضة, والنقود, وعروض التجارة.

وعليه, فانظر إلى ما بيدك من عروض التجارة: فإن كانت قيمتها تزيد على الدين, ويبلغ الزائد نصابًا فقد وجبت عليك الزكاة فيما زاد على قدر الدين, بشرط مرور حول كامل على هذا النصاب, والنصاب من الأوراق النقدية الحالية, والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.

أما إذا كان ما عندك من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد اعتبار الدين فلا زكاة عليك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري