عنوان الفتوى : وصية اختيارية لبعض الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تضمن الطلب المقدم من السيد اللواء كامل مهدى وفاة المرحوم محمود حلمى محمد فى ديسمبر سنة 1961 عن أولاده محمد وأحمد وفاطمة وخديجة وسكينة فقط - وكان حال حياته قد حرر ورقة وصية بجميع ما يكون موجودا حال وفاته من أملاك الثابت منها والمنقول والنقود لأولاده المذكورين على أن يكون نصيب الأنثى فيهم مساويا لنصيب الذكر على السواء دون تفرقة وكتب ورقة الوصية جميعها بخطه ووقعها بامضائه وأودعها بمكتب توثيق الشهر العقارى تحت رقم 12843 سنة 1955 بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1955 وطلب السائل الافادة عن نصيب كل من أولاد المتوفى فى تركته حيث يوجد نزاع بينهم فى بيان نصيب كل منهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

حادثة السؤال تتضمن صدور وصية عرفية من المورث لكل بنت من بناته الثلاث بمثل نصيب أنثى ليكون نصيب كل منهن مساويا لنصيب الذكر من أولاده والوصية الاختيارية للوارث جائزة وتنفذ فى حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة مضافا إلى الفريضة وذلك تطبيقا للمادتين 37 و 40 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ولما كانت ورقة الوصية مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ومودعة بمكتب الشهر العقارى ولا نزاع فى صدورها من المورث وانما النزاع فى كيفية بيان الأنصبة كما جاء بالسؤال وكان نصيب البنات صاحبات الوصية الاختيارية لا يزيد على الثلث لأن نصيبهن عن طريق الوصية تطبيقا لأحكام المادة 40 المذكورة لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية المذكورة بدون توقف على إجازة الورثة وعلى ذلك فتقسم تركة المتوفى المذكور على عشرة أسهم يكون لكل من أبنيه فيها سهمان تعصيبا ويكون لكل بنت من بناته الثلاث سهمان أيضا سهم منها عن طريق الوصية الاختيارية والسهم الاخر عن طريق الميراث تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...