عنوان الفتوى : وصية اختيارية وواجبة بكل التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اطلعنا على السؤال المقدم من أحمد محمد المتضمن وفاة المرحومة عائشة أحمد فى شهر نوفمبر سنة 1960 عن ورثتها وهم زوجها محمد عفيفى وأختها لأبيها فاطمة محمد وابن عمها الشقيق محمد حماد وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنها محمد بيومى فقط وأن جميع تركتها مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون جنيها وقبل وفاتها وهى بكامل صحتها أوصت بهذا المبلغ لابن عمها الشقيق بعد أن يأخذ ابن بنتها من ذلك المبلغ نصيبه وقد كان ذلك منها بالقول ولم تكتب به ورقة. وقد كانت وصيتها لمن عنده المبلغ المذكور بالعبارة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة والاختيارية

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك الاستحقاق أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى اربعة وعشرين سهما لابن بنتها منها ثمانية اسهم وصية واجبة والباقى وقدره ستة عشر سهما هو التركة وبما أن المتوفاة قد أوصت بالقدر الباقى لابن عمها الشقيق وقد استغرقت الوصية الواجبة القدر الجائز فيه الوصية وهو الثلث بدون توقف على اجازة الورثة فيكون ما أوصت به لابن عمها الشقيق وقدره ستة عشر سهما وصية اختيارية ومتوقفة على اجازة الورثة الذين هم من أهل التبرع وكانوا عالمين بما يجيزونه طبقا للمادة 37 من قانون الوصية فان أجازها الورثة نفذت فى القدر الباقى وهو الثلثان ولم يبق لورثتها شئ من تركتها وان لم يجوزها الورثة فلا تنفذ الوصية الاختيارية ولا يأخذ ابن عمها المذكور منها شيئا ويكون الباقى وهو الستة عشر سهما ميراثا عن المتوفاة المذكورة يقسم بين ورثتها فيكون لزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لأختها لأبيها النصف فرضا ولا شئ لابن عمها الشقيق لأنه لم يبق له شئ بعد أصحاب الفروض وذلك عملا بالمواد 2، 37، 76، 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...