عنوان الفتوى : هل يجوز لحائز الفائدة الربوية التصدق بها على نفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أموال من أرباح البنوك، وأعلم ‏أنها ربا، ولكني لا أجد فرصة عمل. ‏وأريد أن أسافر للعمل، ولكن العقد ‏غالي الثمن. ‏ هل يجوز لي أن أسدد ثمن العقد من ‏هذه الأموال أو أن أتعالج بها ؟ وهل يجوز لأخي أن يأخذ منها ويقوم ‏بتشطيب شقته من تركيب كهرباء، ‏وسباكة، وبناء الخ..‏

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على كل مسلم أن يحذر غاية الحذر من الربا بجميع أنواعه؛ لما جاء فيه من الوعيد الشديد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وعلى من ابتلي بشيء من ذلك وتاب إلى الله تعالى، وبقي بيده بعض الفوائد الربوية المحرمة، أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة. إلا أنه إذا احتاج لهذا المال احتياجاً ضرورياً كاحتياج الفقير والمسكين، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته ولا يزيد عليها.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه - أي المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةفإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتّجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال. انتهى من "مجموع الفتاوى" .
وبهذا يتبين لك أنه لا يجوز لك الأخذ من ذلك المال المحرم لنفسك، إلا ما تدعو إليه الحاجة لفقر وعوز، ومن ذلك ثمن العلاج، وثمن عقد العمل إذا لم تجد عملا في بلدك.

ويجوز أن تعطي منه لأخيك ما يجهز به مسكنه إن كان فقيرا.

والله أعلم.