عنوان الفتوى : طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب عصبي المزاج, وسريع الانفعال, وعند انفعالي أتلفظ بألفاظ - للأسف - فيها الكثير من قلة الأدب, وأؤذي أهلي بها, وقد حاولت التخلص من هذا الأمر عدة مرات, ولم أستطع, وقد عقدت قِراني على فتاة منذ 6 أشهر, وقد أحببت هذه الفتاة حبًّا شديدًا؛ لما عهدته منها من أخلاق ودين، وقد اختليت بها عدة مرات خلوة شرعية, ولكني لم أدخل بها بعد؛ حيث إن إتمام زواجنا سيكون بعد 8 أشهر من الآن - بإذن الله - ومنذ فترة بسيطة وبسبب مشاكل وتدخلات الأهل, واستفزازهم لي بإثارتهم عدة مواضيع تستفزني بشكل رهيب, ويجن جنوني عند إثارتها, انفعلت بشدة, وقلت لهم - دون تحديد هذه الفتاة -: (طالق طالق طالق), علمًا أنني كنت بأشد حالات انفعالاتي, وعندما أكون بهذه الحالة أتلفظ بألفاظ لا أقصدها, ولا أقصد معناها, وقد تكون مؤذية للغير, كما أنني أحب هذه الفتاة حبًّا شديدًا, ولم – ولن - أنوِ في يوم ما طلاقها, فهل وقع طلاقي منها في حالة الغضب وفقدان أعصابي؟ أفتوني - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق, إلا أن يغلب على عقل صاحبه؛ بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.

فإن كنت تلفظت بالطلاق دون وعي فطلاقك غير نافذ، أما إذا كنت مدركًا لما تقول, فلا عبرة بالغضب وطلاقك نافذ، فإن كنت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة - وهي الخلوة التي يمكن فيها الجماع عادة - فالجمهور على أن لهذه الخلوة حكم الدخول، فيكون لك رجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كنت لم تقصد تكرار الطلاق, وإنما كررت اللفظ للتأكيد, وانظر الفتوى رقم: 194225.

وننصحك أن تجاهد نفسك على اجتناب الغضب الشديد, فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكمفهذا يدل على أن الغضب جماع الشر, وأن التحرز منه جماع الخير. 

والله أعلم.