عنوان الفتوى : الأمر في تطويل نافلة الليل أو النهار موكول إلى المشيئة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف نجمع بين قول العلماء إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم طول القيام في النهار كما نقل عنه ذلك في الليل، مع قول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول الناس صلاة بنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليطول ما شاء. هل قول الصحابي عام يشمل نوافل النهار والليل كلها؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في جميع النوافل في النهار والليل بلا فرق أم يطيل صلاة الليل فقط دون نوافل النهار؟ وهل كان يخفف قيام نوافل النهار ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم يوصف من تطويل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنهار ما وصف من تطويله إياها بالليل، وذلك أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؛ قال تعالى: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا {المزمل:6}، ولا يعني هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطول الصلاة بالنهار البتة، بل قد كان يطولها أحيانا. ولا تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فليطول ما شاء. فإن الأمر فيه موكول إلى المشيئة. ولا تعارض كذلك بين هذا وبين كونه صلى الله عليه وسلم كان أطول الناس صلاة لنفسه، فإن المراد بذلك حيث طولها، ولا يفهم منه أن كل صلاته كانت طويلة. وانظر لمزيد الفائدة حول جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 177163.

 والله أعلم.