عنوان الفتوى : لا يجزئ استسماح الابن فيما أُفسِد من ممتلكات أمه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت قد استفتيت فضيلتكم في فتوي سابقة، أني أتلفت شيئا ما في بيت عمتي. وقد أجبتموني مشكورين أنه لا بد من الضمان، أو أن أستسمحهم في هذا الأمر، ولكني أشعر بحرج شديد إذا طلبت ذلك؛ لأنه ليس معي المال الكافي الآن للضمان. فهل يجوز أن أطلب المسامحة من ابن عمتي؛ لأنه قريب مني سنا دون علم عمتي؛ لأنني أشعر بحرج شديد منها؟ وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لا تملك من المال ما تضمن به هذا الشيء الذي أتلفته، فإنه يبقى في ذمتك حتى ييسر الله عليك، أو تستسمح عمتك فيه؛ لأنها صاحبة الحق، فلا تبرأ ذمتك إلا بذلك. وأما استسماحك ابنها، فلا أثر له، ولا عبرة به ولو سامحك؛ لأنه ليس صاحب الحق. ولكن لا بأس بأن تشفع به إلى أمه ليبلغها طلبك عسى أن تعفو عنك.
والله أعلم.