عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن يعطي شخصا مبلغا فهل يحنث إذا استرد جزءا منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحبكم في الله جميعًا. سؤالي باختصار: أنا حلفت بالطلاق أن أعطي شخصًا مبلغًا من المال قدره 7000 ريال, فأعطيته عن طريق تحويل المبلغ من حساب إلى حساب ابنته, فأصبح في حسابهم, وأنا محتاج مبلغًا, فطلبت منه 3000 ريال سلفةً فوافق, ولم يحولها إلى الآن, وأريد أن أستفتي هل يقع الطلاق أم لا إن حولها؟ لأني أوفيت بالشرط وحولته, وهل طلبي للسلفة من نفس المبلغ الذي حولته إلى حساب ابنته فيه شيء؟بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يقع الطلاق إذا أقرضك هذا الرجل من المال الذي أعطيته إياه في حساب ابنته، فليس هذا مما تحنث به في يمينك, وإنما يحصل الحنث بعدم إعطائه المال في الزمن الذي عينته, أو في آخر وقت الإمكان إذا لم تعين زمنًا لإعطائه، وانظر الفتوى رقم: 31196.

والظاهر من سؤالك أنك بررت في يمينك بتحويل المال إلى حساب ابنة الرجل، فلا يلزمك شيء بعد ذلك باليمين.

وننصحك بالحذر من الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق, وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت