عنوان الفتوى : ضوابط جواز حديث المرأة مع أجنبي على الهاتف
هل يعد حديث المرأة مع رجل (لحاجة) على الهاتف أو الموبايل بدون أن يسمعها أحد، خلوة محرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان كلام المرأة ليس فيه خضوع بالقول، وكان لحاجة، فيجوز التحدث بالهاتف مع الرجل الأجنبي عنها، ولا يعد ذلك من الخلوة المحرمة، فيجب مراعاة هذه الضوابط؛ قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ [الأحزاب:53]. وقال سبحانه: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:32-33].
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 117628، 22064، 1847.
والله أعلم.