عنوان الفتوى : كفارة موت زوجتك تتوقف على حالك مع سيارتك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قدر الله علي بحادث انقلاب سيارة كنت أقودها بنفسي، وكانت عائلتي معي في هذه السيارة، وتوفيت زوجتي على إثر انقلاب السيارة، وأنا حدثت لي كسور بليغة. أرجو إفتائي: هل عليَّ كفارة -صيام أو صدقة أو خلاف ذلك- لقاء وفاة زوجتي في هذا الحادث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إذا كنت ما فرطت في سيرك، ولا في شيء من متطلبات سيارتك، وأن الحادث حصل، ووضع سيارتك وصحتك عادي، فلا شيء عليك؛ لعدم ثبوت تسببك في الحادث.
وأما إن كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر، فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ إلى قوله: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:92]، ولا يجزئ في ذلك الإطعام. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم[1].
 


--------------------
 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) لمحمد المسند ج3، ص: 358، وفي (جريدة المدينة)، في 1/3/1415هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/337).