عنوان الفتوى : حكم قطع سجود السهو وإعادته بسبب الشك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قطع سجود السهو بعد الانتهاء من الصلاة، ثم أعاده مرة أخرى بسبب شك طرأ عليه أثناء تكبيره لسجود السهو. هل تبطل صلاته أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي نفهمه من السؤال أن هذا الشخص قام من سجدة السهو ليعيدها بسبب شكه في التكبير، فإن كان الأمر كذلك، فينظر إن كان هذا السجود بعد الصلاة، فلا إشكال أصلا وإن كان ما فعله خطأ؛ وذلك لأن هذا الشخص كان قد خرج من الصلاة بالتسليم؛ وإن كان فعل هذا في السجود الذي هو قبل السلام، فقد أخطأ فيما فعل، وذلك لأن تكبيرات الانتقال واجبة، فإذا تركها الشخص عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته ويسجد للسهو، والسهو في سجود السهو لا يوجب إعادته كما نص على ذلك الفقهاء، وإن شك في تركها لم يلتفت إلى هذا الشك على المعتمد في قول الحنابلة. وعلى كل، فإنه إذا شرع في الركن الذي هو السجود لم يجز له الرجوع إلى الواجب المتروك أو المشكوك في تركه، وانظر الفتوى رقم: 153537 وأما صلاته فإنها صحيحة لا تجب عليه إعادتها إذا كان قد فعل ما فعل جاهلا بالحكم، وانظر الفتوى رقم: 136166.

وإن كان المراد من السؤال غير ما فهمناه وأجبنا عنه، فليبين بطريقة واضحة ليتسنى لنا جوابه.

والله أعلم.