عنوان الفتوى : حكم السكن في بيت بني بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

غالب الظن أن والد خطيبي يمتهن الدجل والسحر في الرقية الشرعية باعتباره إمامًا, ويجني من ذلك المال الكثير, علمًا أنني بعد الزواج سوف أسكن في بيته - بني بقرض من بنك ربوي - فإذا انقطع الشك باليقين فكيف أتعامل معه في جميع المجالات الحياتية, خاصة المالية منها, والسكن؟ كما أن ابنه بعيد كل البعد عن هذا النهج, فأرجو إخباري: هل ينتقل هذا الفعل وراثيًا؟جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يغنيك بالحلال, ويزيدك تحريًا في طلب الحق والهدى, واعلمي أنه لا يجوز لأحد أن يتهم أحدًا بالسحر والدجل إلا ببينة، والاتهام بالسحر أمر خطير، فلا يكفي فيه مجرد الشك، والشيطان حريص على أن يشكك بعض الناس في بعض؛ ليفسد ذات بينهم، وخصوصًا بين الأقارب والأرحام والأصهار, والأصل حسن الظن بالمسلم حتى يثبت ما يدان به.

وأما السكن في البيت الذي بني من قرض ربوي: فلا بأس به, مع التنبيه على حرمة الاقتراض بالربا, وأنه من الكبائر, لكن الحرام تعلق بذمة المقترض, لا بما استهلك فيه القرض.

وأما الانتفاع بمال هذا الرجل على فرض أنه مختلط ناتج من المعاملات المحرمة والمباحة، فإنه لا بأس في قبول ماله والانتفاع به, وراجعي الفتوى رقم: 6880.

  والله أعلم.