عنوان الفتوى : حكم الفدية في تأخير قضاء رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في رمضان قبل الماضي أفطرت 3 أيام بسبب العذر الشرعي, ولم أبدأ في قضائها إلا في شهر شعبان, فقضيت اليوم الأول والثاني - ولله الحمد والشكر - وفي اليوم الثالث بدأت الدورة الشهرية, ولم تنتهِ إلا أول رمضان, ولم أصم اليوم الثالث, وعلمت أنه تجب عليّ التوبة, وصيامه, وقد تبت وعزمت ألا أكرره وسأصوم هذا اليوم مرة أخرى, لكني قرأت أنه يجب عليّ كفارة, فهل صحيح أنها تجب عليّ؟ وإذا كان صحيحًا فما هي الكفارة؟ علمًا أنني أبلغ من العمر 16, وهل يجوز أن يخرجها والداي عني؟ جزاكم الله خيرًا على جهودكم المبذولة, وجعلها الله في موازين حسناتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنه لا تلزمك الفدية -والحال ما ذكر - وهو قول المالكية ما دام العذر قد طرأ عليك قبل دخول رمضان، وانظري تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 161077؛ ومن ثم فلا يلزمك إلا قضاء هذا اليوم الذي أخرت قضاءه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان