عنوان الفتوى : حكم لبس النقاب فترة لتفادي ضرر ما ثم خلعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيرًا على محتوى هذا الموقع. امرأة ذات دين على أبواب الطلاق من زوجها بسبب سوء معاملته لها - ممارسة العنف الجسدي, واللفظي عليها بصفة متواصلة - فهل يجوز لها ارتداء النقاب بصفة مؤقتة, لأجل دفع الخطر الذي يتمثل في إمكانية تعرضه لها في الطريق العام, ومضايقتها, أو الاعتداء عليها, خاصة وأنه سبق له أن قام بذلك - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس في جواز تغطية وجه المرأة - في غير حال الإحرام - خلاف بين العلماء.

وإنما اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الوجه - عند أمن الفتنة - فإن كانت المرأة تعتقد وجوب ستر الوجه فلا يجوز لها كشفه.

وأما إن كانت تعتقد استحبابه لا وجوبه فلا إثم عليها - إن شاء الله - إذا كشفت وجهها، أو لبست النقاب ثم خلعته بعد ذلك, لكن الأولى بكل حال أن تداوم المرأة ستر وجهها عن الأجانب، مع أن الراجح عندنا هو وجوب تغطية المرأة وجهها، وانظر الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 167623.

والله أعلم.