عنوان الفتوى : شروط جواز نكاح الزانية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الموضوع معقد، فلي صديق كان يقع في الفاحشة والزنا مع نساء عديدات, وقد كان يمارس الجنس مع فتيات يقعن في الفاحشة لأجل المال، وقد تطورت علاقته بإحداهن ليكتشف أنها متزوجة وأم لطفلين وزوجها يحثها على هذا العمل, فقام بنصيحتها لتتوقف عن هذا العمل, وساعدها لتتطلق من زوجها الديوث الذي عارض أن تترك هذا العمل لأجل المال, وقد ساعدها على نية الزواج منها والستر عليها؛ ليجعلها تتوب إلى الله, وبالفعل تطلقت بعد فترة, وتوقفت عن ممارسة الدعارة, وبدأت بإصلاح حياتها بمساعدته؛ حيث بدأ يعلمها الحياة الطبيعية, والعمل الحلال والشريف, وذلك على نية الزواج منها بالحلال, وخلال هذه المدة استمرا بالوقوع في الزنا, فقد ساعدها لتتوقف عن الدعارة, لا على أن لا يزني بها, وقد حاولا مرارًا أن يتوقفا لكنهما لم ينجحا, وهو ينوي الزواج بها, ويحاول أن يعرفها بأهله, علمًا بأن لا أحد يعرف ماضيها غيره في هذه البلاد, فما حكم الإسلام في هذه العلاقة؟ وهل يجوز له الزواج بها؟ وهل ارتكب ذنبًا عندما ساعدها في أن تتطلق من زوجها؟ علمًا أن نيته الأولى أن يبعدها عن الدعارة والحرام وزوجها الديوث؟ وهل يتزوجها على الرغم من ماضيها علمًا أنها تنوي التوبة؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزنا من أفحش الذنوب, ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، وكذلك إقراره أو الإعانة عليه, فالواجب على هذا الرجل والمرأة وزوجها جميعًا أن يبادروا بالتوبة إلى الله, والتوبة تكون: بالإقلاع عن الذنب, والندم على فعله, والعزم على عدم العود إليه، كما يجب الستر على النفس, وعدم المجاهرة بالذنب، ثم إن ما يقوم به هذا الرجل أقرب إلى المكر والخداع منه إلى النصح والإرشاد, ما دام على نحو ما ذكر عنه في السؤال, ومن المستبعد أن يصدق في نصحه وأمانته, وتراجع الفتوى رقم: 28171, فليتق الله هذا الرجل, وليقطع علاقته الخبيثة بتلك المرأة فورًا, ولا يتبع خطوات الشيطان، وليعلم أنه لا يجوز له الزواج منها ما دامت على تلك الحال.

أما إذا تابت توبة صحيحة فيجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها بحيضة, أو وضع حملها إن كانت حاملًا، وانظر الفتوى رقم: 111435.

والله أعلم.