عنوان الفتوى : لا يشارك في الضمان من لم يقم بالتعدي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ، سبق وطرحت عليكم سؤالي، وتوصلت بالإجابة، جزاكم الله خيرا. غير أني لا زلت في حيرة من أمري، رقم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما أنفقته على خالتك بإذنها في علاجها وسائر حاجاتها، لا تطالبين برده, وما ذكرنا في الفتوى التي أشرت إليها من أنك تضمنين للورثة ما أنفقته, إنما نعني به ما أنفقته في حياتها بدون إذنها وفي غير حاجتها, وكذا ما أنفقته بعد موتها بدون إذن الورثة كما فعلت في إطعام الأقارب الذين جاءوا من مدن بعيدة، وكذا ما أنفقته بعد شهر ونصف من موتها في إقامة عشاء دعوت له جميع أهلها، فهذا إن أنفقته من غير إذن الورثة، فإنك تضمنينه لهم، أي تردينه لهم إن لم يسامحوك.

وما وجب عليك ضمانه للورثة من المال لا يشاركك فيه إخوتك؛ لأنك لا تضمنينه بموجب القرابة بل بموجب التعدي، وبالتالي فلا يشاركك في ضمانه من لم يشترك معك في التعدي.

والله تعالى أعلم