عنوان الفتوى : مات عن أخ وأخت شقيقين وثلاثة أبناء أخ شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع الورثة المذكورين وارث غيرهم، فلم يكن للميت أبوان، ولا زوج، ولا ولد. فإن هذه التركة تقسم بين الشقيق والشقيقة المباشرين تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى:وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  {النساء:176}،  ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ فهو محجوب حجب حرمان بالشقيق؛ لأنه أقرب منه.
ولكن يستحب للإخوة أن يرزقوا ابن أخيهم من التركة؛ لقول الله تعالى:وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

وكيفية قسمة التركة أن يجعل أصلها عدد رءوس العصبة، وهو ثلاثة؛ فيقسم المال على ثلاثة أسهم، للشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد.  وانظر الجدول:
 

أصل التركة 3
شقيق       1  2
شقيقة      1 1

والله أعلم.