عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث باللفظ الصريح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي طلق زوجته بالثلاث بلفظ صريح: ((أنت طالق بالثلاث)) قرأت الفتاوى، وإلى الآن لم أعلم بأي قول نأخذ. هل بالقول الأول أنها تحتسب طلقة، أو بالآخر تحتسب لا رجعية، مع العلم أنه لم يتم الدخول بها، ولا عليها عدة ؟؟ والأمر الآخر هل عليه شيء بقوله هذا مع جهله بأنه إثم هل عليه كفارة، مع العلم أنه حنبلي المذهب؟ أفيدوني أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في الطلاق بلفظ الثلاث، فذهب أكثر العلماء إلى وقوعه ثلاثا سواء كان بعد الدخول أوقبله.

قال ابن قدامة الحنبلي (رحمه الله): وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. المغني.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، والمفتى به عندنا هو القول الأول وهو وقوع الطلاق ثلاثا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
ولمعرفة الموقف الصحيح للمستفتي من اختلاف العلماء في الفتوى، راجع الفتوى رقم: 120640.
وليس على هذا الرجل كفارة بسبب طلاقه الثلاث، وحتى على قول من ذهب إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث بدعي محرم (وهو رواية عند الحنابلة) فلا شيء عليه –إن شاء الله- غير الطلاق ما دام قد فعله جاهلا بحرمته.

والله أعلم.