عنوان الفتوى : سداد قرض الذهب بالمثل أم بالقيمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت عام 2006 تاجرا في الحلي الذهبية، لكن لظروف معينة أفلست، وأغلقت المحل، لكني حاليا مدين لزبونين: الأول مدين له بمبلغ مالي، الثاني مدين له بمبلغ مالي زائد 17غراما من ذهب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما المبالغ المالية، فتردها كما هي.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها, فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى. 

وأما غرامات الذهب فترد مثلها أيضا (سبعة عشر غراما) إذا كانت غير مصوغة،  إلا إذا اتفقت مع الدائن عند السداد على أن تعطيه قيمتها، فتعطيه قيمتها يوم السداد، ولا تتفرقان وبينكما شيء، فلا حرج في ذلك. 

وللمزيد انظر الفتويين: 140716،  125042

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي