عنوان الفتوى : مذهب ابن عمر في مسح الرأس في الوضوء
كثير من الناس عند ما يمسح رأسه في الوضوء، يقوم بمسحه مرة واحدة من الأمام إلى الخلف فقط، ولا يقوم بمسح ما بقي من جوانب الرأس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن مسح جوانب الرأس، فإن تعميم الرأس كله بالمسح محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا والأحوط التعميم، وبكل حال ففي مندوحة الخلاف سعة، وراجع الفتويين التاليتين: 53696 /35060 .
وأما الإقبال والإدبار باليدين في المسح، فهما سنة مستحبة لا يجبان، وراجع الفتوى رقم: 7898 .
وأما ما سألت عنه من أمر ابن عمر: فقد ثبت عنه الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء.
قال في الاستذكار: وكان ابن عمر، وسلمة بن الأكوع يمسحان مقدم رؤوسهما.
قال الحافظ في الفتح: وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس. قاله ابن المنذر وغيره. ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. قاله ابن حزم.
وقال في سبل السلام: وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس.
وأما عن طريقة المسح والتكرار فيه، فراجع الفتوى رقم: 174383.
وأما عن كيفية مسحه صلى الله عليه وسلم، فقد ورد بيانها الشافي في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
والله أعلم.