عنوان الفتوى : اللقطة ترد لورثة صاحبها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
جزى الله الإخوة القائمين على هذا الموقع, ونسأل الله سبحانه أن يجعل ما تنشرونه من علم في ميزان حسناتكم. زوجي التقط لقطة في حياته, وبعدها ظهر صاحب المال, ولكن زوجي احتفظ بتلك اللقطة لنفسه, رغم علمه بصاحبها, وقد مرت الأعوام على ذلك وتوفي زوجي, وتوفي صاحب المال, وأنا أريد أن أرد هذه اللقطة – أي: المبلغ من المال الذي التقطه زوجي حينها - وأؤدي عنه, فدلوني - جزاكم الله خيرًا - ماذا أفعل؟ هل أعطي هذا المال لزوجته, أم أتصدق به بنية صاحبه الأصلي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب رد اللقطة إلى ورثة صاحبها, ومنهم زوجته؛ لتضم إلى تركته, وتقسم على جمع ورثته, ولا يجزئ التصدق بها مع إمكان تسليمها للورثة, واستغفري الله تعالى لزوجك فيما اخطأ به من احتفاظه باللقطة بعدما علم صاحبها, لعل الله يتجاوز عنه.
والله أعلم.