عنوان الفتوى : وقوع الطلاق من عدمه ينبني على حالة الغضب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل شجار بين أخي وزوجته، وكان في حالة غضب شديد، فقال: أنت طالق. مرة واحدة، دون أن تكون له نية الطلاق، وردها بعد ذلك. ثم بعد مدة حصل شجار بينهما، وكان في حالة غضب شديد، وقال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وتحرمين علي. وقد تم سؤال أهل العلم، وقالوا له أن يردها، وقد ردها بالجماع، وبعد مدة تشاجرا، وقال لها: أنت طالق، أنت طالق. وكان في حالة غير طبيعية من الغضب؛ لدرجة أنه ضرب ساقه حتى جرحت ولم يشعر بذلك، ونسي ما قاله، ولا يتذكره. فهل يمكن ردها وكيف ؟ الرجاء إجابتنا وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان أخوك قد تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول، ولم يصل به الغضب إلى حد يغلب على عقله، فطلاقه نافذ، وبذلك يكون قد أبان زوجته بينونة كبرى، ولا سبيل له إلى ردها إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وأما إذا كان الغضب قد وصل به إلى حد أفقده الإدراك، فصار كالمجنون لا يدري ما يقول، فطلاقه غير نافذ، وانظر الفتوى رقم: 98385
وما دام الأمر يتوقف على معرفة حال أخيك حال التلفظ بالطلاق، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

 والله أعلم.