عنوان الفتوى : متبرجة ولا تنكر وجوب الحجاب ويخشى ضياع أولاده إن طلقها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب عشت سنين الضلال قبيل زواجي، وعند ما تزوجت لم أركز على أن تكون زوجتي محجبة، أو حتى ملتزمة، فأنا شخصيا لم أكن ملتزما, والحمد لله الآن بت أعرف طريق الحق، وهذا بفضل الله عز و جل, ولكن مشكلتي مع زوجتي أنها ترفض فكرة الحجاب، ونحن متزوجان منذ ثمانية أعوام، ولدينا من الأولاد ثلاثة. ولقد حاولت معها كثيرا بالرفق وبغير الرفق، ولم تؤت معاملتي وشرحي لها أٌكُلا، وفكرت كثيرا في الطلاق وغير ذلك؛ لأنني بت أخشى من غضب ربي علي بسببها. فسؤالي هو: 1. هل في حال رفضت الحجاب يحق لي أن أطلقها مع وجود ثلاثة أولاد؟ وما حكم طلاقي لها؟ وما هي حقوقها حينئذ ؟ 2. هل إن بقيت على ذمتي أعذب بوزرها رغم أنني منكر لحالها قليلا وكثيرا ؟ مع العلم أن زوجتي على خلق طيب، ولا تنكر فريضة الحجاب، ولكنها تقول بأنها ليست مستعدة بعد رغم مرور عدة سنوات. فما العمل رضي الله عنكم وأثابكم عنا خير الجزاء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحجاب الشرعي فريضة على المرأة المسلمة، يجب عليها التزامة طاعة لله تعالى قبل أن يكون ذلك طاعة للزوج.

وأما عن زوجتك هذه التي ترفض الحجاب بدعوى عدم الاستعداد، فلا ريب أنها مخطئة، والواجب عليها التزامه فورا، ولا تتبع خطوات الشيطان وتزيينه للمعصية، وقد بينا خطوات التصرف مع الزوجة التي تأبى الحجاب الشرعي وتصر على السفور، وحكم طلاقها، وحقوق المطلقة. وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 135940/67345/117090/9746

كما بينا في الفتاوى المحال عليها آنفا أن الزوج يأثم بسبب تقصير زوجته، وعدم التزامها باللباس الشرعي الواجب، إن تركها على ذلك، ولم يسع في تغييره بسبب ولايته عليها. ومجرد الكره القلبي فقط  لا يكفي لمن قدر على تغييره بغير ذلك، والزوج صاحب ولاية وسلطان على زوجته، وطلاق من أصرت على التبرج خير من إبقائها، لكن قد بينا في الفتوى رقم: 145651 أن الزوج لو خشي ضياع الأولاد وما قد يلحقهم من ضرر بسبب الطلاق، فالأولى له الإمساك على القول بعدم وجوب طلاقها، لكن مع الاجتهاد في النصح، وتغيير المنكر، وحمل الزوجة على ترك التبرج.

 والله أعلم.