عنوان الفتوى : هل يصح عقد النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت طلقة بيني وبين زوجتي في فترة العقد ، وعقدنا عقدًا جديدا لكن ليس أمام المأذون ، إنما ذهبت لوالدها وكان بحضرة الشاهدين ، وقلت له : زوجني ابنتك على ما مضى ، ولم نسم المهر ، وكنت أقصد بقولي على ما مضى أي في العقد الأول من المهر المسمى فيه ، فقال لي أبوها : وأنا قبلت ، وتم الزواج ، وأخبرته بعد ذلك أن المهر الجديد مثل القديم الذي في العقد الأول ، والمهر القديم في ذمتي ، فسامحني فيه ، وسامحتني ابنته زوجتي حاليا . وسؤالي هو : هل قولي له زوجني ابنتك على ما مضى ، وقوله لي : وأنا قبلت ، هل هذه الصيغة في الزواج صحيحة ؟ أم كان لا بد أن يبدأ هو ويقول : زوجتك ابنتي ، وأنا أقول له : قبلت ؟ أم ماذا ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
إذا تقدم القبول [ وهو قول الزوج ] على الإيجاب [ قول ولي المرأة ] : صح النكاح عند جمهور أهل العلم ، خلافا للحنابلة .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : " إذا تقدم القبول على الإيجاب ، لم يصح ، رواية واحدة , سواء كان بلفظ الماضي , مثل أن يقول : تزوجت ابنتك ، فيقول : زوجتك ، أو بلفظ الطلب , كقوله : زوجني ابنتك ، فيقول : زوجتكها.
وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : يصح فيهما جميعاً ; لأنه قد وجد الإيجاب والقبول , فيصح كما لو تقدم الإيجاب .. " انتهى من "المغني" (7/61).

ومن الأدلة على صحة قول الجمهور : ما رواه البخاري في صحيحه (5029) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : " أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ) ، فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا... فَقَالَ : ( مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ) قَالَ كَذَا ، وَكَذَا قَالَ : ( فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ).
وبوب له البخاري رحمه الله " بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ "
قال الإمام بدر الدين العيني ـ رحمه الله ـ عند استعراضه لفوائد الحديث :
الثامن : " فيه انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول " .
انتهى من "شرح صحيح البخاري".
وينظر: "الشرح الممتع"(12/45) .

والحاصل : أن عقدك على امرأتك صحيح ، عند جمهور أهل العلم ، وهو القول الصحيح في المسألة ، ولا داعي للوسواس فيه .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...