عنوان الفتوى : حكم المبلغ المقتطع على السحب ببطاقات الائتمان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مهندس عمري 24 سنة, وأحضِّر الماجستير في ألمانيا، وأحمل بطاقة الائتمان غير المغطاة, وصاحب هذه البطاقة الفعلي - من يسددون القروض -والدي, وهم يعيشون بمصر, وهم أيضًا يعطوني مالًا عن طريقها, و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أشرت إليه هو ما بيناه في الفتوى رقم: 156047, وفيها أن السحب النقدي عن طريق البطاقة غير المغطاة يعتبر اقتراضًا من مصدرها، وإذا ترتب على ذلك أخذ المصدر لفائدة على القرض سواء عن طريق غرامة التأخير, أو عن طريق اقتطاع مبلغ معلوم, أو نسبة مئوية لا تناسب الخدمة الفعلية للسحب فإن ذلك يعتبر ربا.

وأما لو كانت النسبة التي يتم اقتطاعها تساوي الرسوم الفعلية لبذل القرض فلا حرج فيها, سواء تم اقتطاعها عند استصدار البطاقة, أو عند مباشرة الخدمة والسحب النقدي بها, ولذلك فقد تضمن قرار المجمع ما يلي: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا, كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

إذن فالعبرة ليست بكون المبلغ نسبة مئوية, أو مبلغًا مقطوعًا, وإنما العبرة بكون هذا المبلغ المقتطع: هل هو نظير الخدمات الفعلية, فلا حرج فيه, أو هو نظير القرض فيكون ربا, والغالب كون تلك الرسوم المرتبطة بمبلغ القرض ويتم اقتطاعها عند السحب هي من النوع الثاني, وليست رسومًا فعلية.

والله أعلم.