عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: إن خرجت فلا ترجعي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج، ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج وقد لا أعلم بخروجها، فهل ما جرى هو يمين وأستطيع تكفيرها الآن؟ أم ماذا يلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام -إلا بإذنك-، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم، والله ولي التوفيق[1].