عنوان الفتوى : حكم شراء سلعة من البنك بالتقسيط وتوكيله ببيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

نقوم ببناء بيت لنا, ونحتاج للمال, ونريد الحصول على قرض من البنك, ونظام القرض في البنك يعتمد على التورق, والذي ينص على أن يقوم العميل بشراء سلعة محلّية مملوكة للبنك العربي, ويحق للعميل بعد إتمام عملية الشراء الحصول على شهادة تملّك للسلعة المحلّية المشتراة وتسلمها أو بيعها خلال فترة صلاحية الشهادة بنفسه أو بتوكيل شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان - الوكيل المعتمد من البنك - بالبيع نيابة عنه, فمثلًا المعروض علينا هو أن نشتري من البنك كمية خشب بدفع مبلغ 100 ألف لمدة 3 سنوات, ونقوم بتفويض شركة خشب تتعامل مع البنك ببيع الخشب لنا بمبلغ أقل - 80 ألفًا - على أن تقوم الشركة التي تبيع بتحويل المبلغ إلى البنك, ومن ثم نأخذه نحن, وإذا لم نرد بيع الخشب نأخذه من البنك, هذا ما فهمناه من الموظف في البنك.أفيدوني, أرجوكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المعاملة تتم وفق ما ذكرت, وهي أن البضاعة مملوكة للبنك فعلًا فلا حرج في شرائها منه بالتقسيط, شريطة ألا يفرض غرامة بسبب التأخر في السداد.

كما يشترط لجواز التورق ألا يكون تورقًا منظمًا, وقد سبق بيان تحريم التورق المصرفي المنظم الذي تقوم به بعض البنوك، في الفتوى رقم: 46179.

وقد جاء في نص القرار: أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

وبناء عليه؛ فالأولى ألا توكلي البنك في بيع السلعة إن كان يمكنك استلامها بنفسك وتولي بيعها, وأما إن كان لا يمكنك استلامها وتولي بيعها فإن المعاملة تدخل حينئذ في التورق المنظم الممنوع.

والله أعلم.