عنوان الفتوى : الإخبار عن طلاق سابق لا يقع به طلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم. سؤالي يا شيخ: أنا إنسان كثير التفكير والهواجس في الطلاق، والحلف بالطلاق بيني وبين نفسي، الله ابتلاني به، والحمد لله على كل حال. قبل ثلاث سنوات حدثت لي موضوع الطلاق. أفتيت بعدم الوقوع. سؤالي جزاك الله خيرا هو: أنا كنت بيني وبين نفسي، وأنا آكل بفمي لقمة من الأكل، كنت أحدث نفسي وأتخيل أني أتحدث مع شخص وقلت له: ((سبق وأن طلقتها )) أقصد الإخبار عن الحلف بالطلاق السابق الذي حصل قبل ثلاث سنوات، وليس القصد إنشاء طلاق جديد. وبصراحة أشك بالتلفظ لأني كثير أحاديث النفس، وقلت أستفتي أبرئ ذمتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فعلى فرض أنك تلفظت بتلك العبارة، فلا يقع بها طلاق ما دمت تخبر عن طلاق سابق.

  جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الإخبار بالطلاق إن أمكن تصحيحه بجعله إخبارا عن طلاق سابق، لا يقع به طلاق.
  واعلم أن التلفظ بالطلاق الذي يترتب عليه الحكم لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفاً، والظاهر من سؤالك أن الأمر كله مجرد وساوس، فأعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلا، واحذر من التمادي معها فإن عواقبها وخيمة.

  وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
 

 والله أعلم.