عنوان الفتوى : يضمن الشخص قيمة ما أتلفه
الكمبيوتر المحمول الخاص بي فيه زر خلع من مكانه, وأخذته لمحل الصيانة, والشخص الذي كان فيه لم يستطع تركيبه وكسره, وقال لي: أنا لا أفهم فيه أصلًا, لكني أحببت أن أساعد, وبما أن الزر انكسر, فقد قال لي: من اللازم أن يتغير الكيبورد كله, وأعطاني ثمنه, وبعد فترة من الموضوع - سنتين تقريبًا - وجدت محلًا آخر يستطيع تركيب الزر, بتكلفة أقل من ثمن الكيبورد كله, فهل أرجع للشخص الأول ماله أم ماذا؟ علمًا أنه اتصل بواحد في سوق الكمبيوتر وسأله, وهو الذي حدد السعر قبل أن يعطيني, فماذا أعمل الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام التلف حصل بسبب تعاطي الشخص المذكور لعمل لا يعرفه فهو ضامن لقيمة ما أتلف فحسب.
قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجًا بالشرح: ومن استهلك عرضًا أو أتلفه فعليه قيمته أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه أو أتلفه سواء كان عمدًا أو خطأ, إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ, وسواء باشر أو تسبب على المشهور.
وإن أعطاك أكثر من القيمة برضاه جاز لك أخذه؛ وبالتالي لا يلزمك أن تردي إليه ما زاد عن القيمة، ما دام أعطاك إياه برضاه.
والله أعلم.