عنوان الفتوى : لا تبرأ ذمتك حتى يُرَد الجهاز لأصحابه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سرقت لابتوبًا من إحدى الشركات, ثم ندمت على فعلتي, فقلت لصاحبي: أعد اللابتوب لأصحابه, واقترضت منه بعض المال, فطمع في اللابتوب وأخذه لنفسه, فهل النقود التي اقترضتها منه حلال أم حرام؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك التوبة إلى الله من تلك السرقة، وما دام صاحبك لم يدفع الجهاز إلى الشركة فذمتك لم تبرأ, وعليك بالسعي في استخلاصه منه, ورده إلى أصحابه، فقد جاء في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه أصحاب السنن, وصححه الترمذي والحاكم, وإن تعذر رد المسروق بعينه، فإنك ترد قيمته.
وأما ما اقترضته من صديقك هذا: فعليك رده إليه, وإن كان عصى الله تعالى بأخذ ما ليس له, فلا تعصي الله تعالى فيه فتجحده دينه.
والله أعلم.