عنوان الفتوى : الضمان بقيمة الإتلاف
عندي لاب توب, وفيه زرار خلع من مكانه, لكنه لم يكن مكسورًا, بل هو مخلوع فقط, فذهبت به لمحل الكمبيوتر من أجل ان أركب له واحدًا هناك, فقال لي: سأصلحه وأخذه, وكان في الزرار حلقتان متصلتان ببعضهما, فخلعهما وكسرهما, وبهذا انكسر الزرار, ثم قال لي: أنا لا أفهم فيه, لكني أحببت أن أساعد, فذهبت لمحل آخر, وقال لي: الزرار انكسر, ومن اللازم أن تغيري الكيبورد كله ب250جنيهًا, فذهبت لصاحب المحل الذي كسره وأعلمته بالأمر, فاتصل بصاحبه - يعمل في سوق الكمبيوتر – وقال له فعلًا ثمنه كذا, وهو تأكد من صاحبه الأول وقال لي: خذي ثمنه, وأعطاني ال250, وأنا فكرت ببيعه كله مع عدم إصلاح الزرار؛ لأني سأبيعه, وأجلت موضوع البيع للظروف, وحاليًا - قدرًا - عرفت أن هناك محلًا يعرف طريقة لتركيب الزرار المكسور فقط, بدل تبديل الكيبورد كله, وأنا إلى الآن لم أصلح الزرار؛ لأني سأبيع اللاب توب وأشتري غيره, فهل أرجع للشخص الذي كسره مبلغ ال250 أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام صاحب المحل قد اعترف بخطئه وعدم خبرته فهو ضامن لما أتلفه, لكن ليس لك من ذلك المبلغ الذي دفعه إليك عن خطئه سوى قيمة الخطأ الفعلي, وما ذكره صاحب المحل الثاني من لزوم تغيير الكيبورد كله لا اعتبار له ما دام تركيب الأزرار المكسورة ممكنًا.
وبالتالي فاسألي عن تكلفة هذا التركيب، وردي الباقي لصاحب المحل، ثم أنت بالخيار أن تصلحي الجهاز، أو تبيعيه, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 60875.
والله أعلم.