عنوان الفتوى : غير المدخول بها هل يمكن أن يكون لها عدة إذا طلقت
أرجو أن تجيبوني عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الصغيرة التي لم تبلغ جائز عند عامة العلماء، قال ابن المنذر: وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين .
وقال ابن حجر: قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ, وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن.
ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}، وقد استدل بها الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقول الله تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}، «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ» أهـ, وراجع الفتوى: 34483
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ, فذهب الجمهور إلى أنها لا تسلم حتى تكبر وتحتمل الوطء، كما بيناه في الفتوى:13190.
أما قول السائل: كيف يكون عليها عدة وهي لم يتم الدخول بها؟
فالجواب عنه هو: أن الدخول الذي يوجب العدة ليس هو الوطء فحسب، بل تجب العدة كذلك بمجرد اختلاء الرجل بالزوجة عند جمهور العلماء، كما بيناه في الفتوى: 129370.
ووطء الزوجة ليس متعلقًا بالبلوغ، بل متعلق بإطاقتها للوطء، فإذا أطاقت جاز وطؤها ولو لم تبلغ، كما بيناه في الفتوى: 195133.
والله أعلم.