عنوان الفتوى : ابن وأولاد ابن وبنات ابن وأبناء بنت
من محمد ابراهيم قال توفيت حمية رفاعى سنة 1951 عن ابنها وأولاد ابنها ذكر وانثيين وبنات ابنها ثلاث اناث وابناء بنتها المتوفاة قبلها أيضا فقط فما نصيب كل وارث
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصولهم لو كانوا أحياء عند وفاتها فى حدود الثلث ولما كان نصيبهم يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى خمسة عشر سهما لأولاد ابنها ابراهيم من ذلك سهمان للذكر ضعف الأنثى ولبنات ابنها جاد بينهم والباقى وهو عشر أسهم يكون تركة مستقلة يأخذها ابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطهم جميعا شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |