عنوان الفتوى : لا بأس أن يصانع المرء عن نفسه وماله دفعاً للظلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد طلب مني أحد المدرسين في الجامعة آلة حاسبة كرشوة وقد اقنعت نفسي بأني سأعطيه إياها كهدية وبعد أن أحضرتها له رفضها كونها من النوع الغير الأصلي وأنه يريد آلة حاسبة casio أصلية ولما تأخرت في إحضارها لأنه تبين لي أنها رشوة وليست هدية قال لي إنه إذا لم يكن في مقدوري إحضارهافإنه لا يريدها فتحرجت منه وقلت له لا عليك سأحضرها لك قريبا وأنا خائف أن يقوم بأذيتي بالعلاماتولكني لم أحضرها لخوفي من الله أكثر ولكن هل يجوز أن أعطيه إذا خفت على حقي في العلاماتلأنه رجل بلا كرامة ولا يؤمن جانبه

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يتقدم سبب يدعوك إلى الإهداء إلى هذا المدرس، من صلة أو قرابة ونحو ذلك، فالظاهر أن ما ستقدمه له داخل في الرشوة، لا سيما وأنها جاءت بطلبه.
والرشوة التي يحرم على المكلف دفعها هي ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، كأن يكون ذلك لمحاباتك في الدرجات، أو تفضيلك على غيرك من الطلاب، فالرشوة هنا محرمة على المعطي والآخذ، وفي الرشوة من الوعيد الشديد ما هو كفيل بردع العاقل عن مباشرتها.
ومن ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
أما إذا كان إعطاء الرشوة لرفع الظلم، أو التوصل إلى حق فهي محرمة على الآخذ دون المعطي.
وعليه، فإذا غلب على ظنك أن هذا المدرس سيظلمك أو يمنعك ما تستحقه من الدرجات، منعا يلحق بك ضرراً معتبراً، جاز لك أن تدفع له ما طلبه من الرشوة.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود : روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. انتهى
والله أعلم.