عنوان الفتوى : وجوب التحلل مما أخذ بغير حق أو يصرف في مصالح المسلمين
أجبتموني عن سؤالي رقم: 2372784 ولكن الإجابة غير واضحة, فأرشدوني, جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصبت في خوفك من عقاب الله تعالى بسبب تقصيرك في عملك, وأخذك لما لا تستحق من راتبك, فإن هذا منكر لا يجوز، وعلاج ذلك يكون بالتوبة النصوح الجامعة لشروط قبولها ـ من الندم على ما سلف, والإقلاع عنه خوفًا من الله تعالى, وتعظيمًا له, وطلبًا لمرضاته, والعزم الصادق على عدم العودة إليه أبدًا, مع التحلل من الحقوق من أهلها - وما أنت عليه من الندم والأسف هو من ذلك, ورب معصية أورثت ذلًا وخشية من الله.
وبناء عليه؛ فالواجب عليك هو التحلل مما أخذته بغير حق بأن ترد راتب الشهر الذي لم تعمله, ومقابل الساعات التي لم تحضر فيها إلى جهة عملك، وإن كنت لا تذكرها على وجه التحديد, فعليك أن تجتهد في تقديرها احتياطًا بما يبرئ ذمتك، ما لم تذكر ما حصل لجهة عملك فتبرئك من ذلك التقصير, وتسامحك في تصرفك في الراتب الزائد، فإن أبرأتك برئت ذمتك, وإلا لزمك رد تلك الحقوق وفق ما ذكرناه، ولو لم يمكن ردها إلى جهة العمل فيمكن التحلل منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك دفعها للفقراء والمساكين, وإن كنت لا تملكها الآن فاعزم على التحلل منها متى ما استطعت, وتبقى دينًا في ذمتك حتى تتخلص منها.
وأما الملابس وغيرها مما اشتريته برواتبك التي فيها بعض الحرام: فلا يحرم عليك الانتفاع به.
والله أعلم.