عنوان الفتوى : اللواط والحلف كذبا متعمدا كبيرتان تجب التوبة منهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فعلت شيئًا وحلفت أني لم أفعله, ومارست اللواط, وهذا كله قبل التوبة, فماذا يجب أن أفعل الآن؟ وهل تجب عليّ كفارة أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من فعل فعلًا ثم تعمد الحلف أنه لم يفعله؛ فإنه يكون قد حلف يمين الغموس التي هي من أكبر الكبائر، وكذلك ارتكاب فاحشة اللواط هي من أكبر الكبائر وأقبحها أيضًا - والعياذ بالله تعالى - وكفارة ذلك أن يبادر العبد بالتوبة النصوح إلى الله ويستغفره؛ فإذا تاب من ذلك تاب الله عليه وعفا عنه، كما قال تعالى: "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.

وهل عليه مع ذلك في الحلف على الكذب كفارة يمين؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن يكفر عنه خروجًا من الخلاف, وراجع الفتوى رقم: 7228.

والله أعلم.