عنوان الفتوى : حكم لبس ما فيه نجاسة خارج الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم لبس حذاء الجلد النجس من الداخل في غير أوقات الصلاة؟ علمًا أني ألبسه بعد الوضوء, بشرط أن تكون قدمي جافة؛ حتى لا تنتقل النجاسة, فهل صلاتي صحيحة؟ أرجو التوضيح, وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من لباس الحذاء المتنجس خارج الصلاة إذا دعت إليه الحاجة، أما إن كان لغير حاجة فلا ينبغي لبسه إذا كان يؤدي لتنجيس القدم, فقد نص بعض أهل العلم على عدم جواز ذلك من غير حاجة، قال الفقيه ابن حجر: وَكَمَا وَجَبَ السَّتْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ حُرِّمَ التَّضَمُّخُ بِالنَّجَاسَةِ خَارِجَهَا وَإِنْ قَلَّ وُقُوعَهُ. انتهى, وانظري الفتوى رقم: 51944.

أما تأثيره على صحة الصلاة من عدمه: فذلك راجع إلى إمكانية انتقال النجاسة إلى القدم, فإن كانت القدم تعرق فلا بد من غسلها عند الصلاة؛ لأن ملاقاة الطاهر للنجس وأحدهما رطبٌ أو مبتل يتنجسُ بها الطاهر عند كثيرٍ من العلماء, وقد بينا مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 116329, وإن لم يكن هناك عرق ولا بلل فلا يحكم على القدم  بالنجاسة لعدم إمكان انتقالها حينئذ، مع التنبيه على أنه إذا كان المراد بنجاسة الجلد كونه جلد ميتة أو جلد حيوان غير مأكول اللحم، فإن الجلود تطهر بالدبغ عند بعض أهل العلم, وهو الراجح والمفتى به عندنا, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 107054.

والله أعلم.