عنوان الفتوى : هل يجب على المخطوبة إخبار خاطبها بما كان بينها وبين خاطبها السابق
هل يحق ويجوز للخاطب معرفة ماضي المخطوبة مع خطيبها السابق ومعرفة تفاصيل علاقتها السابقة? أرجو إفادتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المخطوبة إخبار خاطبها بما كان بينها وبين خاطب قبله، وإذا كانت وقعت معه في شيء من المحرمات فلا يجوز لها إخبار الخاطب - أو غيره - بذلك, ولا يجوز للخاطب سؤالها عنه، فإن الستر واجب في مثل ذلك، قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - رحمه الله-: " ..فيه أيضًا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة, وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره ... ", وانظري الفتوى رقم: 164635.
وننبه إلى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته - ما دام لم يعقد عليها - شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بها, أو يلمس بدنها, أو يحادثها بغير حاجة، وانظري حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
والله أعلم.