عنوان الفتوى : هل يجب على المخطوبة إخبار خاطبها بما كان بينها وبين خاطبها السابق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق ويجوز للخاطب معرفة ماضي المخطوبة مع خطيبها السابق ومعرفة تفاصيل علاقتها السابقة? أرجو إفادتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب على المخطوبة إخبار خاطبها بما كان بينها وبين خاطب قبله، وإذا كانت وقعت معه في شيء من المحرمات فلا يجوز لها إخبار الخاطب - أو غيره - بذلك, ولا يجوز للخاطب سؤالها عنه، فإن الستر واجب في مثل ذلك، قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - رحمه الله-: " ..فيه أيضًا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة, وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره ... ", وانظري الفتوى رقم: 164635.

وننبه إلى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته - ما دام لم يعقد عليها - شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بها, أو يلمس بدنها, أو يحادثها بغير حاجة، وانظري حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.

والله أعلم.