عنوان الفتوى : التورق الحقيقي والتورق المنظم
ما الفرق بين التورق الحقيقي والتورق المنظم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتورق: هو عقد البيع الذي لا يقصد منه صاحبه الانتفاع بذات السلعة، ولكن يقصد من ورائه النقد.
والراجح جوازه, لا سيما للحاجة إليه, والمشروع منه ما كان تورقًا فعليًا: بأن يشتري الشخص السلعة شراء حقيقيًا, ثم إذا دخلت في ملكه وضمانه باعها, وانتفع بثمنها.
أما التورق المنظم: فهو غير مشروع, وحقيقته - كما جاء في قرار مجمع الفقه - هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة - ليست من الذهب أو الفضة - من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد, أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، وقد صدرت فتوى من مجمع الفقه بحرمته, وراجع الفتوى رقم: 46179.
والله أعلم.